Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1084

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: الإثبات بالقرائن والأمارات
  3. الإثبات بالقرائن أو الأمارات إعداد الشيخ محمد الحاج الناصر

ومنه حديث وائل بن حجر: خرجت امرأة إلى الصلاة، فلقيها رجل فتجللها بثيابه، فقضى حاجته منها، وذهب، وانتهى إليها رجل فقالت له: إن الرجل فعل بي كذا وكذا فذهب الرجل في طلبه، فانتهى إليها قوم من الأنصار، فوقعوا عليها، فقالت لهم: إن رجلا فعل بي كذا وكذا، فذهبوا في طلبه، فجاؤوا بالرجل الذي ذهب في طلب الرجل الذي وقع عليها، فذهبوا به إلى النبي ﷺ فقالت: هو هذا، فلما أمر النبي ﷺ برجمه، قال الذي وقع عليها: يا رسول الله، أنا هو، فقال للمرأة: ((اذهبي قد غفر الله لك)) وقال للرجل قولا حسنا، فقيل: يا نبي الله، ألا ترجمه؟ فقال: ((لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم)) تعليق: هذا لفظ أحمد - المسند، ج: ١٠، ص: ٣٥٣، ح: ٢٧٣٠٩- قال:

حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير، قال حدثنا إسرائيل، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، فذكره.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1084 (SanadKitab #8356, hlm. urut 19722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.