وأخرجه:
أبو داود - السنن، ج:٤، ك: الحدود، ب: في صاحب الحد يجيء فيقر، ص: ١٣٤، ح: ٤٣٧٩- فقال:
حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا الفريابي، حدثنا إسرائيل، حدثنا سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، أن امرأة خرجت على عهد النبي ﷺ تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجللها، فقضى حاجته منها، فصاحت، وانطلق فمر عليها رجل، فقالت: إن ذاك فعل بي كذا وكذا، ومرت عصابة من المهاجرين، فقالت: إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا، فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها، فأتوها به، فقالت: نعم هو هذا، فأتوا به النبي ﷺ فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها، فقال: يا رسول الله أنا صاحبها، فقال لها: ((اذهبي فقد غفر الله لك)) وقال للرجل قولا حسنا. قال أبو داود: يعني الرجل المأخوذ- وقال للرجل الذي وقع عليها: ((ارجموه)) ، فقال: ((لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم)) .
والترمذي – الجامع الكبير، ج: ٣، أبواب الحدود، ب (٢٢) ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا، ص: ١٢٢- ١٢٣، ح: ١٤٥٤- قال:
حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن يوسف، عن إسرائيل، قال: حدثنا سماك بن حرب، فذكره.