Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1085

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: الإثبات بالقرائن والأمارات
  3. الإثبات بالقرائن أو الأمارات إعداد الشيخ محمد الحاج الناصر

وأخرجه:

أبو داود - السنن، ج:٤، ك: الحدود، ب: في صاحب الحد يجيء فيقر، ص: ١٣٤، ح: ٤٣٧٩- فقال:

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا الفريابي، حدثنا إسرائيل، حدثنا سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، أن امرأة خرجت على عهد النبي ﷺ تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجللها، فقضى حاجته منها، فصاحت، وانطلق فمر عليها رجل، فقالت: إن ذاك فعل بي كذا وكذا، ومرت عصابة من المهاجرين، فقالت: إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا، فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها، فأتوها به، فقالت: نعم هو هذا، فأتوا به النبي ﷺ فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها، فقال: يا رسول الله أنا صاحبها، فقال لها: ((اذهبي فقد غفر الله لك)) وقال للرجل قولا حسنا. قال أبو داود: يعني الرجل المأخوذ- وقال للرجل الذي وقع عليها: ((ارجموه)) ، فقال: ((لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم)) .

والترمذي – الجامع الكبير، ج: ٣، أبواب الحدود، ب (٢٢) ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا، ص: ١٢٢- ١٢٣، ح: ١٤٥٤- قال:

حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن يوسف، عن إسرائيل، قال: حدثنا سماك بن حرب، فذكره.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1085 (SanadKitab #8356, hlm. urut 19723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.