Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1108

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: الإثبات بالقرائن والأمارات
  3. الإثبات بالقرائن أو الأمارات إعداد الشيخ محمد الحاج الناصر

والطبراني- المعجم الأوسط، ج: ٤، ص: ١٠٦- ١٠٧، ح: ٣١٥٩- فقال:

حدثنا بكر، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا عمر بن المغيرة المصيصي، قال: حدثنا أيوب السختياني، عن نافع، فذكره.

ومن رواية جابر بن عبد الله.

أخرجه:

أحمد - المسند، ج:٢٣ (طبعة مؤسسة الرسالة) ، ص: ١٦٢، ح: ١٤٨٨٠- فقال:

حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمارة بن غزية، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، أن رجلا قدم من جيشان- وجيشان من اليمن - فسأل النبي ﷺ عن شراب يشربونه، يصنع بأرضهم من الذرة، يقال له: المزر، فقال النبي ﷺ: ((أمسكر هو؟)) قال: نعم، قال رسول الله ﷺ: ((كل مسكر حرام، وإن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال)) فقالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: ((عرق أهل النار)) أو ((عصارة أهل النار)) .

ومسلم - الصحيح، ج:٣، ك (٣٦) الأشربة، ب (٧) بيان أن كل مسكر خمر ... ، ص: ١٥٨٧، ح: ٢٠٠٢- فقال:

حدثنا قتيبة بن سعيد،حدثنا عبد العزيز- يعني الدراوردي- فذكره.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1108 (SanadKitab #8356, hlm. urut 19746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.