Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1230

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: الإثبات بالقرائن والأمارات
  3. دور القرائن والأمارات في الإثبات إعداد الدكتور عوض عبد الله أبو بكر

مناقشة أدلة الفريقين:

بالنظر إلى أدلة الفريقين نلاحظ أن الأدلة التي أوردها المجوزون للإثبات بالقرائن في الحدود تعتمد في أكثرها على آثار من عمل الصحابة رضوان الله عليهم والحديث المسند إلى رسول الله ﷺ والذي رواه أبو داود ذكره ابن القيم في تأييد مذهبه إلا أنه أورد معه الاضطراب في متنه، والاضطراب المذكور هو ورود رجم الذي اعترف بالزنا في رواية، وفي رواية أخرى أنه لم يرجمه، ويرى ابن القيم أن هذا هو الاضطراب ربما كان هو الذي دعا الإمام مسلما أن يستبعده مع أن الحديث على شرطه (١) .

والحديث في ظاهره يدل على أن النبي ﷺ قد أثبت الزنا بالقرينة حيث أنه أمر برجم الذي وجد عند المرأة فاتخذ من قرينة قول المرأة وضبط المتهم عندها واعترافه بأنه كان مغيثا لها قرينة على أنه الزاني.

إلا أن بعض شراح الحديث يضعف هذا القول ويرى أنه ربما كان هناك وهم من الراوي وأن الرسول ﷺ لم يأمر فعلا برجم الرجل الذي اتهمته بالزنا، أو أن هذا ما أختص به رسول الله ﷺ حيث أمر برجم ذلك الرجل بالرغم من عدم ثبوت الجريمة عليه ليكون ذلك أدعى لمقترف الجريمة بالاعتراف.

يقول ابن العربي في شرحه على سنن الترمذي (وفي هذه حكمة عظيمة، وذلك أن النبي ﷺ إنما أمر به ليرجم قبل أن يقر بالزنا، وإن لم يثبت عليه ليكون ذلك سببا في إظهار النفسية حين خشي أن يرجم من لم يفعل وهذا من غريب استخراج الحقوق ولا يجوز ذلك لغير رسول الله ﷺ لأن غيره لا يعلم من البواطن ما علم هو ﷺ بإعلام الظاهر بالباطن له بذلك) (٢) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1230 (SanadKitab #8356, hlm. urut 19868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.