Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1231

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: الإثبات بالقرائن والأمارات
  3. دور القرائن والأمارات في الإثبات إعداد الدكتور عوض عبد الله أبو بكر

وجاء في حاشية عون المعبود بهامش سنن أبي داود: (ولا يخفى أنه – أي الحديث – بظاهره مشكل، إذ لا يستقيم الأمر بالرجم من غير إقرار ولا بينة، وقول المرأة لا يصلح بينة بل هي التي تستحق أن تحد حد القذف، فلعل المراد فلما قارب أن يأمر به وذلك قاله الراوي نظرا إلى ظاهر الأمر حيث أنهم أحضروه عند الإمام، والإمام اشتغل بالتفتيش عن حاله) (١) .

ومما يؤيد هذا التأويل تدقيق الرسول الكريم ﵊ مع اعتراف بالزنا وتحريه عنه وإعراضه عنه حتى أقر أربع مرات (٢) ، فلا يستقيم ذلك مع إقامة الحد على المنكر في هذه الواقعة.

إلا أن من اعتمد على هذا الحديث ربما يقول إن تحري الرسول ﷺ وتدقيقه ليتأكد من أنه ارتكب موجب الحد، ولذلك كان يسأله لعلك قبلت أو ضاجعت، مما يدل على أنه أراد التأكد (٣) .

هذا فيما يتعلق بالحديث النبوي، أما آثار الصحابة رضوان الله عليهم التي ذكرها المجوزون، فإن مذهب الصحابي قد اختلف الفقهاء في لزوم العمل به ولكنهم متفقون على أنه إذا صح الحديث يعمل به ويطرح قول الصاحبي إذا عارضه (٤) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1231 (SanadKitab #8356, hlm. urut 19869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.