Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1428

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: بطاقات الائتمان
  3. بطاقة الائتمان إعداد البروفيسور الصديق محمد الأمين الضرير

هذا هو أهم جانب في موضوع البطاقات؛ لأنه هو الذي ينبني عليه بيان الحكم الشرعي بالجواز، أو بعدمه، وقد اختلف القانون في تكييف هذه العلاقات، كما اختلف في تكييفها الباحثون من الفقهاء، فقد رأينا القانون الإنجليزي يعتبر هذه العلاقات عقودا ثلاثة منفصلة عن بعضها، بينما القانون الأمريكي يعتبرها عقدا واحدا (١) ورأينا بعض القانونيين يكيف العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها على أنها وكالة، ويكيفها بعضهم بأنها حوالة، وبعضهم على أنها علاقة بين مقرض ومقترض (٢) ، وكما اختلف القانونيين اختلف الفقهاء أيضا، فكيفها بعضهم على أنها وكالة، وبعضهم على أنها كفالة، وبعضهم على أنها حوالة أو حمالة، وبعضهم على أنها وكالة وحوالة (٣) .

والطريقة السليمة الموصلة إلى التكييف الصحيح الموصل إلى الحكم الشرعي هي أن ننظر إلى كل نوع من أنواع البطاقات الثلاثة على حدة، وأبدأ بأبسطها وهي الدبت كادر (Debit Card) :

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1428 (SanadKitab #8356, hlm. urut 20066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.