Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1429

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: بطاقات الائتمان
  3. بطاقة الائتمان إعداد البروفيسور الصديق محمد الأمين الضرير

عندما تستعمل للصرف الآلي:

العلاقة في هذه البطاقة قد تكون بين طرفين مصدر البطاقة وحاملها إذا كان السحب من جهاز مصدر البطاقة، وقد تكون بين ثلاثة أطراف: مصدر البطاقة، وحاملها، وصاحب الجهاز، إذا كان السحب من غير جهاز مصدر البطاقة؛ لأن حامل البطاقة قد يستعملها للسحب من أجهزة البنك مصدر البطاقة، وقد يستعملها من أجهزة غيره.

فإذا استعملها من أجهزة البنك مصدر البطاقة، فإن كانت العملة التي في حساب العميل، والعملة التي سحبها واحدة، فإن العلاقة تكون مثل علاقة السحب بالشيك من البنك، أي أن حامل البطاقة يكون مقتضيا لجزء من دينه من البنك مصدر البطاقة؛ لأن تكييف الحساب الجاري هو أنه قرض من صاحب الحساب أي البنك، فتكون هذه العملية جائزة من غير خلاف.

وإن كانت العملة التي في حساب العميل مختلفة عن العملة التي سحبها حساب العميل بالريال، وسحب دولارات- فإن العملية يكون فيها اقتضاء للدين بغير جنسه فتدخل في عقد الصرف، وهو المعروف عند الفقهاء بصرف ما في الذمة وهو جائز إذا كان البنك يخصم مقابل الدولارات من حساب العميل في نفس الوقت الذي سحب فيه العميل الدولارات.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1429 (SanadKitab #8356, hlm. urut 20067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.