Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1432

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: بطاقات الائتمان
  3. بطاقة الائتمان إعداد البروفيسور الصديق محمد الأمين الضرير

ويؤيد هذا التكييف بالحوالة العبارة التالية التي جاءت في بحث الدكتور عبد الوهاب: (يقوم نظام البطاقات على أساس التزام البنك مصدر البطاقة بتسديد قيمة مشتريات حامل البطاقة مباشرة للمحلات التجارية) (١) . ويؤيده أيضا قوله:

البنك المصدر للبطاقة هو المسؤول الوحيد أمام التاجر عن قيمة مبيعاته لحامل البطاقة (٢) .

ولايصح أن تكيف هذه البطاقة بالكفالة؛ لأن الكفالة هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة، يستطيع فيها الدائن أن يطالب المكفول- المدين – وأن يطالب الكفيل، والدائن في هذه المعاملة لا يستطيع أن يطالب المكفول- حامل البطاقة- وإنما يطالب البنك وحده وهذه صفة الحوالة التي ينتقل فيها الدين من المدين – العميل- إلى المحال عليه.

ولا يصح أن تكون وكالة؛ لأن حامل البطاقة لا يملك الدفع للتاجر، والوكالة لا تكون إلا في تصرف مملوك للموكل.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1432 (SanadKitab #8356, hlm. urut 20070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.