Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1433

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: بطاقات الائتمان
  3. بطاقة الائتمان إعداد البروفيسور الصديق محمد الأمين الضرير

تكييف الشارج كارد (Charge Card) :

هذه البطاقة قد تستعمل للصرف الآلي، وقد تستعمل لشراء السلع مثل الدبت كارد، ولكنها تختلف عنها في أنها لا يلزم أن يكون حاملها له رصيد في البنك مصدر البطاقة عند استعمالها؛ لأن البنك يعطيه مهلة شهر من استعماله للبطاقة يقدم له الفواتير بعد الشهر، فإذا دفع لا يطالبه بفوائد عن الشهر الذي انتظره، وإذا تأخر عن الدفع طالبه بفوائد عن التأخير، وهذه المطالبة بالفوائد معروفة ومشروطة في العقد (١) .

هذه هي حقيقة هذه البطاقة قانونا، فهي تتضمن قرضا لمدة محدودة- شهر وقد يزيد لا يطالب فيها البنك حامل البطاقة بفائدة، وإنما يطالبه بالفائدة على التأخير بعد المدة المحددة.

ولكن بعض البنوك الإسلامية تستعمل هذه البطاقة، ولا تأخذ فوائد، لا على المدة الأولى ولا عن التأخير بعد الشهر، وليس فيها شرط بالفوائد، وإنما تكتفي بإنذار حامل البطاقة وسحبها منه إذا لم يدفع وإلغاء عضويته (٢) .

واضح أن الشارج كارد حسب حقيقتها القانونية تتضمن قرضا مشروطا فيه الفائدة عند التأخير، فيكون الاشتراك فيها محرما بسبب هذا الشرط؛ لأنها معاملة ربوية، ولهذا فلا فائدة من البحث عن تكييفها؛ لأن البحث عن التكييف الغرض منه الوصول إلى الحكم الشرعي، وقد عرفنا الحكم (٣) ويبقى علينا النظر في تكييف الشارج كارد التي تتعامل بها بعض البنوك الإسلامية، ولا يشترط فيها فائدة.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1433 (SanadKitab #8356, hlm. urut 20071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.