Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1435

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: بطاقات الائتمان
  3. بطاقة الائتمان إعداد البروفيسور الصديق محمد الأمين الضرير

تكييف الشارج كارد (Charge Card) عندما تستعمل في شراء السلع:

إذا استعمل هذه البطاقة حاملها في شراء سلعة من التاجر، فإنه يصبح مدينا للتاجر بثمن السلعة، فيحيله بالثمن على البنك- مصدر البطاقة- وهذه حوالة جائزة كما قلت. ثم يصبح البنك مقرضا ثمن السلعة لحامل البطاقة عندما يدفعه للتاجر، يتقاضاه منه عند حلول الأجل بالكيفية التي ذكرتها سابقا.

هذا هو تكييف الشارج كارد (Charge Card) عندما تكون خالية من شرط الفائدة عند التأخير في سداد القرض.

وتبقى بعد ذلك محاذير نعالجها في المحور السادس إن شاء الله.

أما الشارج كارد المشتملة على شرط الفائدة عند التأخير فهي معاملة غير شرعية مثل الكردت كارد (Credit Card) التي ذكرتها في أول بحثي (١) ووعدت بتقديم بديل لها.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1435 (SanadKitab #8356, hlm. urut 20073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.