Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1436

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: بطاقات الائتمان
  3. بطاقة الائتمان إعداد البروفيسور الصديق محمد الأمين الضرير

٦- المآخذ الشرعية على البطاقات الائتمانية:

عرض الآراء المطروحة في حكم التعامل بكل نوع من أنواع البطاقات:

٦ /١- الكردت كارد.

٦ /٢- شارج كارد.

٦ /٣- دبت كارد.

٦ /٤- بطاقات أخرى.

المآخذ: الكردت كارد، والشارج كارد المشروط فيها الفائدة على التأخير في السداد:

المأخذ واحد وهو أن هاتين البطاقتين تتضمنان قرضا بفائدة، وهو كاف لإبعادهما، والبحث عن بديل لهما، وهو ما سأفعله في نهاية البحث إن شاء الله.

المآخذ على: الشارج كارد الخالية من شرط الفائدة، والدبت كارد:

١- الرسوم:

أ - رسوم الإصدار، أو رسوم العضوية.

ب - رسوم التجديد.

جـ- رسوم التجديد المبكر.

د- رسوم استبدال البطاقة عند الضياع أو التلف أو السرقة.

إذا كان البنك مصدر البطاقة يأخذ هذه الرسوم على نوعي البطاقة، الدبت كارد، والشارج كارد، بمقدار واحد فلا مانع من أخذها، ولا مأخذ عليها؛ لأنها تكون عبارة عن أجر على عمل، أو منفعة تؤديه شركة البطاقة ووكلاؤها لحامل البطاقة (١) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1436 (SanadKitab #8356, hlm. urut 20074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.