Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1533

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: التضخم وتغير قيمة العملة
  3. التضخم وعلاجه على ضوء القواعد العامة من الكتاب والسنة وأقوال العلماء إعداد أ. د. علي محيي الدين القره داغي

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على رأيين:

الرأي الأول: للحنفية، والشافعي في الجديد: حيث يرون أن وضع الجوائح ليس من الواجبات، وإنما هو مستحب، وأن المشتري هو الضامن بعد تسلمه المبيع (١)

الرأي الثاني: لمالك وأحمد والشافعي في القديم وأكثر أهل المدينة، وجماعة من أهل الحديث يذهبون إلى أن ما تهلكه الجائحة من الثمار يكون من ضمان البائع.

لكن هؤلاء اختلفوا على رأيين فذهب جماعة منهم: أحمد في ظاهر المذهب إلى عدم التفرقة بين قليل الجائحة وكثيرها، في حين ذهب مالك، والشافعي في القديم، وأحمد في رواية أخرى إلى أن المعيار في ذلك هو الثلث (٢)

ونحن هنا لسنا بصدد مناقشة هذه الآراء، ولكن الذي يدعمه الحديث السابق، ومقاصد الشريعة هو القول بوضع الجائحة، ثم إن وضع الجائحة نفسها لابد من وضع معيار لها، فأرى أن تقديرها بثلث المبلغ أو بما هو خارج عن العادة والعرف؛ مطلوب ومحقق الغرض المنشود.

وعلى ضوء ذلك فإنه إذا حدث تضخم كبير – في حدود الثلث – للنقد، فإن المدين يتحمله، قياسًا على مسألة الجوائح في الثمار، اعتبارًا بأن الانخفاض الكبير – في حدود الثلث – مصيبة نزلت بالدائن دون تسبب منه ولا من المدين.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1533 (SanadKitab #8356, hlm. urut 20171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.