Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1659

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: التضخم وتغير قيمة العملة
  3. التأصيل الشرعي للحلول المقترحة لعلاج آثار التضخم

ومن أهم أدلتهم على وجوبها ما يلي:

أ- قوله تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥] ، ووجه الاستدلال بهذه الآية على وجوب أجرة المثل في الإجارة الفاسدة: أن من استغل مال غيره بغير حق، فقد انتهك حرمته، فعليه أن يقاصّ بمثله من ماله (١) .

ب- ما جاء عن النبي ﷺ في المرأة المفوّضة، وهي: التي مات عنها زوجها بعد الدخول بها، وقبل أن يفرض لها مهرًا من قوله: (( ((فإن دخل بها فلها مهر مثلها، لا وكس ولا شطط)) )) (٢) أي لا نقص ولا زيادة، وهذا يمكن أن يستدل به على وجوب قيمة المثل.

ج- القياس على البيع؛ فإنه إذا فسد الثمن اعتبرت فيه قيمة المثل، فكذلك الحال في الإجارة إذا فسدت الأجرة تعتبر أجرة المثل، بجامع أن كلا منهما بيع، فالإجارة بيع المنافع، وذاك بيع الأعيان (٣) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1659 (SanadKitab #8356, hlm. urut 20297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.