Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1658

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: التضخم وتغير قيمة العملة
  3. التأصيل الشرعي للحلول المقترحة لعلاج آثار التضخم

رابعًا – الإلزام الانتقائي من الدولة:

ومعناه قيام الدولة ممثلة في بعض أجهزتها المختصة بإلزام قطاعات، مثل الأجور والرواتب التقاعدية، بتغيير مقدار التزاماتها المالية بنسبة معينة، أو ربطها – أي الالتزامات – بمؤشر معين، مثل سلة السلع، أو العملات، أو عملة معينة ... إلخ، وهذا الإلزام من الدولة إن حصل فإنه يختلف حال إلى حال:

١- فإن حصل في مجال الأجور والرواتب، وبخاصة التي تكون عقودها طويلة الأجل، فقد يتجه القول بالجواز استنادًا إلى مبدأ استحقاق أجرة المثل، ومبدأ التسعير عند الحاجة، والذي هو من حق ولي الأمير تحقيقًا للمصلحة.

وأجرة المثل تجب عند جمهور الفقهاء في الإجارة الفاسدة، سواء أكانت الأجرة مجهولة أم معلومة (١) ؛ لأن المستأجر إذا استوفى المنافع فقد ثبت للعامل ما يقابل ذلك من الأجر عملًا بقاعدة: الغنم بالغرم، والعامل لم يرض ببذل منافع نفسه إلا بعوض، فلابد أن يكون هذا العوض متحققًا يكافئ المنفعة التي استوفاها رب العمل.

ومثال الإجارة الفاسدة مع جهالة الأجرة، ما لو استأجره على عمل وشرط له أن يعطيه ما يرضيه.

ومثال الإجارة الفاسدة مع معلومية الأجرة، ما لو استأجره على سلخ شاة، وجعل أجرته جلدها، فالإجارة هنان فاسدة؛ لأنه لا يعلم هل يخرج الجلد سليمًا أولًا؟ وهل هو ثخين، أو رقيق (٢) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1658 (SanadKitab #8356, hlm. urut 20296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.