ويمكن هنا أن يقال: إن المماطل يلزم بنقصان المال الذي أخره عن صاحبه ظلمًا حتى نقص بسبب التضخم، حتى ولو كان النقص يسيرًا، وليس في هذا ظلم له؛ لأنه هو الذي تسبب في هذا، أما غير المماطل فإنه لا مانع من إلزامه أيضًا بضمان ما نقص عنده من حق غيره بسبب التضخم، ولكن لا يلزم إلا بالنقص الفاحش، وقد يكون حاله وفقره مدعاة للتيسير عليه من قبل صاحب الحق، أما الأول فإنه يؤخذ بالعدل، ولا يظلم بالزيادة على القيمة الحقيقية وقت الاستحقاق وحبسه المال، وحسابه على الله بسبب ظلمه وهو مستحق للعقوبة التعزيرية الدنيوية التي يقررها القضاء عقابًا له وردعًا لأمثاله.
Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
Baca Juz 12, halaman 1663
Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1663 (SanadKitab #8356, hlm. urut 20301)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.