Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1664

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: التضخم وتغير قيمة العملة
  3. التأصيل الشرعي للحلول المقترحة لعلاج آثار التضخم

القسم الثاني:

دراسة صور العلاج المقترحة لآثار التضخم على الالتزامات، وهي التي يلحظ فيها:

احتمال التضخم عند التعاقد، ويتفرع عن هذه الحال حالتان فرعيتان:

١- أن يتم التعاقد بغير عملة البلد التي يتوقع تغيرها، مثل:

أ- أن يتعاقد بالذهب أو الفضة.

ب- أن يتعاقد بعملة أخرى.

ج- أن يتعاقد بعملة حسابية.

د- أن يتعاقد بسلة عملات.

هـ- أن يتعاقد بسلعة.

وأن يتعاقد بسلة من السلع.

وهذه يصح أن يكون الثمن الذي يتعاقد به واحدًا من هذه الأنواع المتقدمة درءًا لاحتمال التغير في القيمة؛ لأن كل هذه الأموال معلومة متقومة فجاز أن تكون ثمنًا، ولكن لابد من ملاحظة أمرين:

الأول: أن لا يكون احتمال التغير كثيرًا فيما لو كان الحق مؤجلًا والثمن سلعة أو سلة من السلع؛ لأن السلع عادة ما تتعرض لتقلبات كثيرة ربما نتج عنها انخفاض كبير في قيمتها، فيؤدي هذا إلى جهالة الثمن وهذا غرر، وهو منهي عنه كما تقدم.

الثاني: ألا يشترط في العقد أن الأداء بغير الثمن الذي وقع عليه العقد؛ لأن هذا يجعله من قبيل الصرف المؤجل، وهو غير جائز شرعًا، بل لابد فيه، أي في عقد الصرف من التقابض في المجلس لقوله ﵇: (( ((الذهب بالورق ربًا إلا هاء وهاء ...)) )) الحديثَ (١) ، ولقوله ﵇: (( ((بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدًا بيد)) )) (٢) .

وإذا وقع العقد بشرط أن يكون الأداء بغير الثمن ترتب عليه ما تقدم من كونه صرفًا مؤجلًا، وهو منهي عنه بالأدلة المذكورة وغيرها، فيبطل العقد بهذا الشرط (٣) .

وهذا يسري أيضًا على القروض، فإنه لا يجوز أن يشترط في ردها عملة أخرى لما ذكر سابقًا؛ ولأنه لا يثبت في ذمة المقترض إلا ما قبض.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1664 (SanadKitab #8356, hlm. urut 20302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.