Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1829

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: حقوق الأطفال والمسنين
  3. حقوق الشيوخ والمسنين وواجباتهم في الإسلام إعداد الأستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف صالح الفرفور

ويشترط لوجوب النفقة على الوالدين فقرهما فقط عند جمهور الحنفية، ويشترط عجزهما عن الكسب فوق الفقر عند الحنابلة.

وقال الشافعية: تجب النفقة للوالدين وإن علوا على أولادهم وإن سفلوا، ولا تجب لمالك كفايته من كسب حلال يليق به لانتفاء حاجته إلى غيره، وإن اكتسب دون كفايته استحق القدر المعجوز عنه خاصة.

فإن كان الوالدان أو أحدهما فقيرًا غير مكتسب فالأظهر والأصح أنهم تجب لأصل أي للوالدين؛ لأن الفرع مأمور بمعاشرة أصله بالمعروف، وليس من المعروف تكليفه الكسب مع كبر السن.

وإن كان قادرًا على الكسب بالصحة والقوة، فإن كان من الوالدين ففيه قولان: يستحق ولا يستحق، وهما قولان في المذهب كما حكى الشيرازي في المهذب.

والراجح أن المقصود بالوالدين المنفق عليهما هما الوالدان المباشران للولد وأجداده وجداته وإن علوا، وأن الشرط في وجوب النفقة لهم على أولادهم هو فقرهم فقط، ولا يشترط مع فقرهم عجزهم عن الكسب، ولكن من اكتسب منهم فعلًا وكفاه كسبه سقطت نفقته عن ولده.

وهكذا وجبت نفقة الأصول على الولد لا يشاركه في نفقة أبويه أحد؛ لأنه أقرب الناس إليهما فكان أولى باستحقاق نفقتهما عليه، وهي عند الحنفية على الذكور والإناث بالتسوية؛ لأن المعنى يشملهما (١) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1829 (SanadKitab #8356, hlm. urut 20467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.