Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 1830

  1. العدد الثاني عشر
  2. موضوع: حقوق الأطفال والمسنين
  3. حقوق الشيوخ والمسنين وواجباتهم في الإسلام إعداد الأستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف صالح الفرفور

المطلب الثاني: نفقة الأقارب وذوي الأرحام:

الخلاصة:

أنه يجب على المسلم أن يكفي أقاربه إذا كانوا محتاجين كالآباء والأجداد والأبناء وفروعهم، وأما الإخوة وفروعهم والأعمام والعمات والأخوال والخالات، فقد اختلفت المذاهب في أمر الإنفاق عليهم، فأوجب الحنفية الإنفاق على كل ذي رحم محرم على قريبه ذي الرحم المحرم الوارث، وذلك كالعم والأخ وابن الأخ والعمة والعم والخال بالقضاء أو بالرضا، وألزم الحنابلة النفقة لكل قريب وارث بفرض أو تعصيب كالأخ والعم وابن العم، ولا تجب لذوي الأرحام كبنت العم والخال والخالة (١) .

المطلب الثالث: ضابط في حصر أحكام نفقة الأصول والفروع عند الحنفية:

لا يخلو إما أن يكون الموجود من قرابة الولادة شخصًا واحدًا أو أكثر، والأول ظاهر وهو أنه تجب النفقة عليه عند استيفاء شروط الوجوب، والثاني لا يخلو إما أن يكونوا فروعًا فقط، أو فروعًا وحواشي، أو فروعًا وأصولًا، أو فروعًا وأصولًا وحواشي، أو أصولًا فقط، أو أصولًا وحواشي، فهذه ستة أقسام، وبقي قسم سابع تتمة الأقسام العقلية وهو الحواشي فقط، نذكره تتميمًا للأقسام وإن لم يكن من قرابة الولادة.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 12، ص 1830 (SanadKitab #8356, hlm. urut 20468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.