Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 380

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: استثمار موارد الأوقاف
  3. استثمار الأوقاف في الفقه الإسلامي إعداد أ. د محمود أحمد أبو ليل أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة - قسم الدراسات الإسلامية والدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء

الفصل الأول

بعض مسائل الوقف ذات الصلة بالاستثمار

إن استثمار أموال الوقف يقتضي أحيانا مخالفة شروط الواقفين، والقيام بعمارة الوقف، وتوفير السيولة النقدية اللازمة لـ لاستثمار، وبيع الوقف واستبداله.

ولذلك من المفيد أن نبين حكم هذه المسائل بإيجاز:

أولا - مدى احترام شروط الواقفين:

لقد توسع الفقهاء في احترام إرادة الواقفين وشروطهم، ووجوب اتباعها قدر الإمكان، ما دامت لا تخالف الشرع، ولا تنافي مقتضى الوقف، من قبل أن الوقف عمل خيري من حق صاحبه أن يشترط فيه ما شاء ضمن الضوابط الشرعية، ورسول الله يقول: ((المسلمون عند شروطهم، إلا شرطا أحلَّ حراما، أو حرم حلالا)) (١)

وقد نص الحنفية على شروط عشرة يجوز للواقف أن يشترطها وهي:

١ و ٢- الزيادة في استحقاق الموقوف عليهم، أو نقصانه.

٣ و ٤- أن يدخل في المستحقين من شاء، ويخرج من شاء.

٥ و ٦- أن يعطي من ريع الوقف من شاء، ويحرم من شاء.

٧ و ٨- أن يستبدل بعين الوقف عينا أخرى.

٩ و ١٠- تعديل مصارف غلة الوقف.

(٢)

وهذه الشروط ترجع في الحقيقة إلى شرط واحد هو شرط التغيير والتبديل بمعناه الواسع، وهذه الشروط تتسع لها قواعد الأئمة الآخرين، وتطبيقاتهم الفقهية. (٣)

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 380 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.