Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 381

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: استثمار موارد الأوقاف
  3. استثمار الأوقاف في الفقه الإسلامي إعداد أ. د محمود أحمد أبو ليل أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة - قسم الدراسات الإسلامية والدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء

مخالفة شرط الواقف في مسائل سبع:

ذكر بعض الفقهاء أنه تجوز مخالفه شرط الواقف في سبع مسائل:

ا- إذا شرط عدم الاستبدال، وقامت مقتضيات الاستبدال لدى القاضي.

٢- إن شرط أن القاضي لا يعزل الناظر فله عزل غير الأهل.

٣- إن شرط ألا يؤجر وقفه أكثر من سنة والناس لا يرغبون في استئجار سنة، أو كان في الزيادة نفع للفقراء فللقاضي المخالفة دون الناظر.

٤- لو شرط أن يقرأ على قبره فالتعيين باطل، أي على القول بكراهية القراءة على القبر والمختار خلافه.

٥- إن شرط أن يتصدق بفائض الغلة على من يسأل في مسجد كذا، فللقيم أن يتصدق على غيره.

٦- لو شرط للمستحقين خبزا ولحما كل يوم فللقيم دفع القيمة من النقد.

(١)

وزاد بعضهم مسألتين:

١- إذا شرط ألا يؤجر بأكثر من كذا وأجر المثل أكثر.

٢- لو شرط ألا يؤجر لصاحب جاه فآجره منه بأجرة معجلة.

(٢)

وذكر في (معونة أولي النهى) نقلا عن ابن تيمية، أنه يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه، وإن اختلف ذلك باختلاف الأزمان. (٣) وهو فقه حسن.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 381 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.