Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 382

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: استثمار موارد الأوقاف
  3. استثمار الأوقاف في الفقه الإسلامي إعداد أ. د محمود أحمد أبو ليل أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة - قسم الدراسات الإسلامية والدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء

ثانيًا - بيع الوقف واستبداله:

وذكر الحنفية أنه يجوز بيع الوقف واستبداله بغيره إن صار لا ينتفع به بالكلية، بأن لا يحصل منه شيء أصلا أو لا يفي بمؤونته، واشترطوا بالإضافة إلى ذلك الشروط الآتية:

١- ألا يكون البيع بغبن فاحش.

٢- أن يكون المستبدل قاضي اللجنة المفسر بذي العلم والعمل؛ لئلا يتذرع به إلي إبطال أوقاف المسلمين.

٣- أن يستبدل بعقار لا بدراهم؛ لئلا يأكلها النظار.

٤- ألا يبيعه ممن لا تقبل شهادته له، ولا ممن عليه دين.

٥- أن يكون البدل والمبدل منه من جنس واحد، والظاهر أن هذا في الموقوف للانتفاع لا للاستغلال؛ لأن المنظور إليه في الأخير كثرة الريع، وقلة الخدمة والمؤونة. (١)

وأجاز المالكية بيع ما لا ينتفع به من غير عقار، وصرف ثمنه في مثله، ويجعل مكانه، فإن لم يصل إلى كامل من جنسه جعل في شخص من مثله.

وأما بيع العقار فيتشدد فيه المالكية، ولا يجيزونه، وإن خرب ما حواليه، وبعدت العمارة عنه، وعللوا ذلك بأن في بيعه إبطالا لشرط الواقف، وحلا لما عقده، ولإمكان عودة العمارة إليه (٢) ، ولكن يجيزون بيع الدور المحبسة حول المسجد لتوسيعه بها، وكذلك الطريق؛ لأن السلف عملوا ذلك في مسجده ﷺ. (٣)

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 382 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.