Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 400

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: استثمار موارد الأوقاف
  3. استثمار الأوقاف في الفقه الإسلامي إعداد أ. د محمود أحمد أبو ليل أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة - قسم الدراسات الإسلامية والدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء

الصيغة الثانية - المشاركة المتناقصة:

وذلك كأن تشترك دائرة الوقف مع ممول في إقامة مبان للتأجير على أرض موقوفة بحيث يساهم الوقف بالأرض، ويتحمل الممول كلفة البناء ويصبح المشروع ملكا للجانبين: الأرض للوقف، والمنشآت للممول، ثم يتم تأجير المبنى ويأخذ كل ما يخصه بقدر مساهمته، ثم يقوم الوقف بشراء البناء من الممول تدريجيًّا بجزء من نصيبه من الربح إلى أن تؤول كامل ملكية البناء للوقف (١) .

الصيغة الثالثة: عقد الاستصناع:

عقد الاستصناع هو التعاقد على عمل شيء معين في الذمة بعوض معين، وهو جائز استحسانا لجريان العرف بالتعامل فيه، والقياس عدم الجواز، لأنه من بيع المعدوم.

وهو من العقود المعروفة قديما، والجديد فيه أنه يمكن تطبيقه في استغلال أراضي الوقف المعطلة؛ بأن تتفق دائرة الأوقاف مع جهة تمويلية بأن تقيم مبنى على أرض الوقف بمواصفات معينة لقاء ثمن محدد مؤجلا كله أو منجما على أقساط معلومة تقوم الدائرة بتوفيره من دخل المشروع أو من عوائد أخرى لها، ويعتبر المشروع كله للوقف، وذلك مع مراعاة الضوابط التي أقرها المجمع لـ للاستصناع.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 400 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.