Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 401

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: استثمار موارد الأوقاف
  3. استثمار الأوقاف في الفقه الإسلامي إعداد أ. د محمود أحمد أبو ليل أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة - قسم الدراسات الإسلامية والدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء

***

التوصيات

فيما يلي أهم التوصيات المستخلصة من البحث:

١- تجوز مخالفة شرط الواقف إذا اقتضى ذلك مصلحة استثمار الوقف على أفضل وجه.

٢- ينبغي أن يتخير من الآراء الفقهية أقربها إلى مصلحة الوقف وأهله وحسن استثمار موارده وإن كانت أضعف دليلا.

٣- ينبغي أن يراعى في استثمار الوقف الجدوى الاقتصادية للمشروع الاستثماري، ومدى إسهامه في خدمة المجتمع وتوفير مصالحه الضرورية والحاجية.

٤- تجوز الاستعانة بفائض السيولة النقدية لوقف على جهة لعمارة واستغلال وقف آخر على ذات الجهة.

٥- ينبغي أن ينظر إلى أوقاف المسلمين نظرة موحدة واعتبارها وقفا واحدًا في دار الإسلام، ومن ثم التنسيق والتكامل والتعاون بينها في استثمار الأموال الوقفية على أكمل وجه، من خلال النظرة الشاملة لمصلحة الأوقاف والمجتمع الإسلامي في الوطن الإسلامي الكبير.

٦- لتوفير السيولة النقدية لعمارة الوقف واستثماره يجوز الاستقراض من خزانة الدولة ومن المؤسسات والأفراد، والتأجير بأجرة معجلة لمدة طويلة ولو بأقل من أجر المثل.

٧- يجوز اتباع الطرق الحديثة المشروعة لاستثمار الوقف وعمارته؛ كـ المشاركة المتناقصة وسندات المقارضة وعقد الاستصناع وغيرها.

٨- يجوز بيع الوقف منقولًا كان أو عقارًا إذا خرب وصار لا ينتفع به، ويشترى بالثمن وقفا مشابها له.

٩- يجوز وقف النقود والأسهم والسندات وتوظيف عوائدها في وجوه البر.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 401 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.