Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 579

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: استثمار موارد الأوقاف
  3. استثمار موارد الأوقاف (الأحباس) إعداد الشيخ خليل الميس

مذهب الشافعية:

تشدد الشافعية في أمر استبدال العين الموقوفة حتى أوشكوا أن يمنعوه مطلقا للحؤول دون ضياع الوقف أو التفريط فيه ...

قال الشيرازي: وإن وقف مسجدا فخرب المكان وانقطعت الصلاة فيه لم يعد إلى المالك، ولم يجز له التصرف فيه، لأن ما زال الملك فيه لحق الله تعالى لا يعود إلى الملك بالاختلال (١) .

وقال الماوردي: فإذا خربت محلة المسجد لم يبطل وقف المسجد ولم يجز بيعه (٢) .

ولا يخفى ما في مذهب الشافعية من تشدد في الاستبدال هو أشد مما ذهب إليه المالكية ... وهذا منسجم مع منهجهم الفقهي المتسم بالتحفظ والورع.

وقال الكبيسي معقبا على كل ذلك بقوله: والذي أراه: أن هذا الإفراط في التشديد قد يجر إلى بقاء الكثير من دور الأوقاف خربة لا ينتفع بها أحد، وإلى بقاء بعض الأراضي غامرة ميتة لا تنبت زرعا ولا تمد أحدا بغذاء وفي هذا من الإضرار ما فيه وهو يصطدم مع مصلحة المستحقين في الارتزاق، كما يصطدم مع مصلحة الأمة في العمارة والنماء (٣) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 579 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.