Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 580

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: استثمار موارد الأوقاف
  3. استثمار موارد الأوقاف (الأحباس) إعداد الشيخ خليل الميس

مذهب الحنابلة:

إن الحنابلة قد تحللوا من قيود التشديد قليلا وتساهلوا في بيع الأحباس لتحل أخرى محلها، وبذلك ساروا في طريق الاستبدال خطوة أوسع من المالكية والشافعية ...

قال ابن قدامة: إن الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه؛ كدار انهدمت أو أرض خربت وعادت مواتا ولم يمكن عمارتها، أو مسجد انتقل أهل القرية عنه وصار في موضع لا يصلى فيه، أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه، أو تشعب جميعه ولم يمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه – جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه ببيع جميعه. (١)

هذا، وقيد الحنابلة البيع والاستبدال بالضرورة والمصلحة. (٢)

وقال ابن قدامة: وإن لم تتعطل مصلحة الوقف بالكلية لكن قلت، وكان غيره أنفع منه وأكثر ردا على أهل الوقف، لم يجز بيعه؛ لأن الأصل تحريم البيع ... وإنما أبيح للضرورة صيانة لمقصود الوقف عن الضياع مع إمكان تحصيله ومع الانتفاع، وإن قل ما يضيع المقصود ... اللهم إلا أن يبلغ في قلة النفع إلى حد لا يعد نفعا، فيكون ذلك كالعدم. (٣)

والجهة التي يناط بها البيع بشروطه هي الحاكم، قال ابن النجار: ويبيعه الحاكم إن كان على سبيل الخيرات، وإلا فناظره الخاص، والأحوط: إذن الحاكم له. (٤)

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 580 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.