Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 581

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: استثمار موارد الأوقاف
  3. استثمار موارد الأوقاف (الأحباس) إعداد الشيخ خليل الميس

وقسم الشيعة الإمامية الوقف إلى نوعين:

نوع عام: وهو ما أريد منه انتفاع كل الناس، كالمدارس والمساجد، وهذه لا يجوز بيعها، ولا استبدالها، حتى ولو خربت، وأوشكت على الهلاك.

ووقف خاص: هو ما كان ملكا للموقوف عليهم كالوقف الذري، وهذا لا يجوز بيعه، إذا وجدت الأسباب الموجبة لذلك. (١)

وقد يكون الاستبدال أحيانا في مصلحة الوقف، بحصول ظروف تجعل من الممكن زيادة منافع الوقف بسبب تاريخي، أو تدخل عامل خارجي، كبيع مدرسة أثرية بمبالغ كبيرة وشراء مدرسة أكبر منها تتسع لأعداد أكثر من التلاميذ وتؤدي نفس الغرض، أو بيع أراضي كانت زراعية ثم تحضرت، وشراء غيرها، ومثلها بيع المخطوطات، وشراء أعداد كبيرة من الكتب بها، والاحتفاظ بصور عنها. (٢)

وفي الجملة، فالاستبدال لم يزد في القيمة الرأسمالية للوقف، وإنما التغير في الاستعمال الجديد لمال الوقف هو الذي زاد في تلك القيمة.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 581 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.