Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 672

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: الزكاة (الزراعة - الأسهم - الديون)
  3. زكاة الزراعة - زكاة الأسهم في الشركات - زكاة الديون إعداد الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير

المراد بما سقت السماء: المطر، والمراد بالعيون: الأنهار الجارية التي يستقى منها دون اغتراف بآلة، (والعثري) : هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي، ومثله الذي يشرب من الأنهار بغير مؤنة، و (النضح) السانية، و (البعل) كل نخل وزرع لا يسقى، أو ما سقته السماء، أو الأشجار التي تشرب بعروقها من الأرض، والغيم: هو المطر، والعشور: جمع عشر، والسانية: هي البعير الذي يستقى به الماء من البئر، ويقال له: الناضح (١) .

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على وجوب الزكاة (٢) ، وقال ابن قدامة: (وأجمع أهل العلم على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، قاله ابن المنذر وابن عبد البر) (٣) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 672 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.