Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 690

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: الزكاة (الزراعة - الأسهم - الديون)
  3. زكاة الزراعة - زكاة الأسهم في الشركات - زكاة الديون إعداد الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير

أما رأي الحسن بن حي فقد علق عليه ابن حزم بقوله: (أما قول الحسن بن حي فظاهر الخطأ، لأنه جعل زكاة الدين على الذي هو له (١) ، وعلى الذي هو عليه، فأوجب زكاتين في مال واحد في عام واحد، فحصل في العين نصف العشر، وفي خمس من الإبل شاتان، وكذلك ما زاد) (٢) . ولم يذكر من أورد هذا الرأي دليلا عليه.

والذي يترجح عندي أن هذا الرأي لا تصح نسبته إلى أحد من الصحابة أو التابعين.

القول الثالث- يزكيه المدين المماطل:

هذا الرأي يستفاد من أقوال إبراهيم النخعي، وعطاء، وإن كان من روى أقوالهما؛ وهما أبو عبيد وابن حزم جعلاهما مع من يرى وجوب زكاة الدين على المدين من غير تقييد بكونه مماطلا، وقد تقدم ذكر أقوالهما.

ويلحظ أن الروايات عن عطاء وإبراهيم فيها شيء من الاختلاف.

القول الرابع- يزكيه الدائن من ماله الحاضر:

روي هذا القول عن عمر وجابر بن عبد الله (٣) وابن عمر والحسن، ومجاهد (٤) .

فقد روى أبو عبيد عن عمر: أنه كان إذا خرج العطاء أخذ الزكاة من شاهد المال عن الغائب والشاهد (٥) .

وروي عن جابر بن عبد الله أنه قيل له في دين لرجل على آخر: أيعطي زكاته؟ قال: نعم (٦) ،

هذان الخبران يدلان على أن الدائن يزكي ماله من دين من ماله الحاضر، ولكن أبا عبيد ذكرهما مع الرأي القائل بأن الدائن يعجل زكاة الدين مع المال الحاضر إذا كان على الأملياء (٧) .

وليس في الخبرين تقييد.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 690 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.