Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 691

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: الزكاة (الزراعة - الأسهم - الديون)
  3. زكاة الزراعة - زكاة الأسهم في الشركات - زكاة الديون إعداد الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير

وروى ابن حزم عن ابن عمر أنه ولي مال يتيم فكان يستلف منه، يرى أن ذلك أحرز له، ويؤدي زكاته من مال اليتيم (١) .

وروي عن الحسن قوله: (إذا كان للرجل على الرجل الدين فالزكاة على الذي له الدين) (٢) .

وروي عن مجاهد قوله: (إذا كان عليك دين فلا زكاة عليك، إنما زكاته على الذي هو له) (٣) .

القول الخامس- يزكيه الدائن إذا كان على مليء من ماله الحاضر:

هذا قول عثمان، وابن عمر، وجابر بن زيد، والحسن، وميمون بن مهران (٤) ، وإبراهيم النخعي (٥) ، ومجاهد (٦) ، وسفيان (٧) ، ووكيع (٨) ، وطاوس، والزهري، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، وإسحاق (٩) .

وروى أبو عبيد عن عثمان أنه كان يقول: (إن الصدقة تجب في الدين الذي لو شئت لقاضيته من صاحبه، والذي هو على مليء، تدعه حياء أو مصانعة، ففيه الصدقة) (١٠) .

وروي عن ابن عمر أنه قال: (كل دين لك ترجو أخذه فإن عليك زكاته كلما حال الحول) (١١) .

وروي عن جابر بن زيد أنه قال: (أي دين ترجوه فإنه تؤدى زكاته) (١٢) .

وروي عن مجاهد أنه قال: (ذَكِّ ما ترى أنه يخرج) (١٣) .

وروي عن الحسن وإبراهيم أنهما كانا يقولان: (يزكى من الدين ما كان في ملاءة) (١٤) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 691 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.