Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 692

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: الزكاة (الزراعة - الأسهم - الديون)
  3. زكاة الزراعة - زكاة الأسهم في الشركات - زكاة الديون إعداد الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير

وروي عن ميمون بن مهران قوله: (إذا حلت عليك الزكاة فانظر إلى كل مال لك، وكل دين في ملاءة فاحسبه، ثم ألق منه ما عليك من الدين، ثم زك ما بقي) (١) .

وروى ابن حزم عن إبراهيم النخعي أنه قال: (زك ما في يديك من مالك، وما لك على المليء، ولا تزك ما للناس عليك) (٢) .

واستدل ابن قدامة لهذا الرأي بأن الدائن قادر على أخذه والتصرف فيه فلزمه إخراج زكاته كالوديعة (٣) .

ويلحظ أن ابن قدامة يعبر بأن الدين على معترف به، باذل له.

القول السادس- يزكيه الدائن إذا كان على معترف به، باذل له إذا قبضه لما مضى من السنين:

نسب ابن قدامة هذا الرأي إلى علي، والثوري، وأبي ثور.

ولم يرو شيئا عمن نسبه إليهم، وهو مذهب الحنابلة (٤) .

القول السابع- يزكيه الدائن إذا كان على معترف به باذل له ذا قبضه لسنة واحدة:

نسب ابن قدامة هذا الرأي إلى سعيد بن المسيب، وعطاء الخراساني، وأبي الزناد. ولم يرو عمن نسبه إليهم شيئا (٥) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 692 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.