Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 705

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: الزكاة (الزراعة - الأسهم - الديون)
  3. زكاة الزراعة - زكاة الأسهم في الشركات - زكاة الديون إعداد الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير

الرأي الراجح عندي:

الرأي الراجح عندي بعد عرض ما تقدم من آراء الفقهاء هو أن زكاة الدين تجب على الدائن، ولكن لا يطالب بإخراجها مع زكاة ماله الحاضر إلا إذا كان متمكنا من قبض الدين، كأن يكون الدين حالا على مليء معترف به باذل له، لأنه يكون في هذه الحالة بمنزلة المال الذي في يده، أو بمنزلة الوديعة.

أما إذا لم يكن الدائن متمكنا من قبض دينه، كان يكون الدين على معسر، أو جاحد، أو مماطل، أو يكون الدين مؤجلا، فإن الدائن يطالب بإخراج زكاته عند قبضه أو التمكن من قبضه بحلول أجله، فإذا قبضه أو حل أجله زكاه لما مضى من السنين، لأنه ماله عاد إليه فيجب عليه إخراج زكاته. والله أعلم ...

هذا بحث كتبته ورأي سجلته قبل عشر سنين، ومازلت على ذلك الرأي، لأن زكاة الدين مسألة اجتهادية اختلفت الآراء فيها اختلافا واسعا، وما رأيته لا يخرج عن هذه الآراء، وهو أعدلها وأيسرها تطبيقا في نظري، والله أعلم.

٣٠ رجب/ ١٤٢٢هـ

١٧ / ١٠ / ٢٠٠١ م.

الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير

أستاذ الشرعية الإسلامية بكلية القانون

جامعة الخرطوم

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 705 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.