Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 718

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: الزكاة (الزراعة - الأسهم - الديون)
  3. زكاة الديون إعداد الشيخ محمد علي التسخيري

أما الصورة الثانية:

هي ما إذا كان الدائن قادرا على استيفائه، ككون الدين على موسر غير جاحد ولا مماطل، فالمشهور بين فقهاء الإمامية هو عدم وجوب الزكاة في هذه الصورة أيضا، بل عليه إجماع المتأخرين كما في الجواهر (١) .

نعم عن الشيخين (المفيد والطوسي) في المقنعة (٢) والمبسوط (٣) والخلاف (٤) والسيد في الجمل (٥) القول بالوجوب، واختاره صاحب الحدائق (٦) .

ومنشأ الخلاف هو اختلاف الروايات، وهي على طوائف:

الطائفة الأولى:

ما دل على نفي الزكاة عن الدين مطلقا، أي من غير تفصيل بين أنواع الدين وكون الدائن قادرا على الاستيفاء أو غير قادر.

منها:

١- صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ﵇ قال: (قلت له: ليس في الدين زكاة؟ فقال: لا) (٧) .

٢- صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ﵇ قال: (لا صدقة على الدين) .

الطائفة الثانية:

ما دل على عدم وجوب الزكاة في خصوص ما لم يقدر الدائن على استيفاء الدين من دون تعرض لحكم صورة القدرة على الاستيفاء.

منها: صحيح إبراهيم بن أبي محمود قال، (قلت لأبي الحسن الرضا ﵇: الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة؟ قال: إذا أخذها ثم يحول عليه الحول يزكي.

فإن هذه الطائفة وإن كانت أخص من الطائفة الأولى ولكن لا يقيد بها إطلاق الطائفة الأولى لكونهما متوافقين لا تنافي بينهما أصلا.

فإن قوله ﵇: (فلا يصل إليه) ليس له مفهوم كي يوجب تقييد الطائفة الأولى.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 718 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.