Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 719

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: الزكاة (الزراعة - الأسهم - الديون)
  3. زكاة الديون إعداد الشيخ محمد علي التسخيري

الطائفة الثالثة:

ما دل على عدم وجوب الزكاة في الدين في خصوص ما إذا أمكن الاستيفاء وهي رواية واحدة:

عبد الله بن جعفر الحميري (في قرب الإسناد) عن علي بن جعفر عن أخيه قال: (سألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه، هل عليه زكاة؟ قال: لا، حتى يقبضه ويحول عليه الحول) ، ورواه علي بن جعفر في كتابه (١)

الطائفة الرابعة:

ما دل على اعتبار القبض في وجوب الزكاة على الدين وأنه ما لم يقبض الدين لا زكاة فيه وإن كان قادرا على الأخذ.

منها: معتبرة إسحاق بن عمار قال: (قلت لأبي إبراهيم ﵇: الدين عليه زكاة؟ قال: لا، حتى يقبضه، قلت: فإذا قبضه أيزكيه؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول في يديه) (٢) .

وموثقة سماعة: قال: (سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس تجب فيه الزكاة؟ قال: ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه، فإذا قبضه فعليه زكاة) (٣) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 719 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.