Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 726

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: الزكاة (الزراعة - الأسهم - الديون)
  3. زكاة الزراعة- زكاة الأسهم في الشركات- زكاة الديون إعداد الدكتور أحمد الندوي

وهذا ما ألمع إليه العلامة ابن الملقن في (الإعلام) ، إذ قال ما يأتي:

( ... ورتب الشرع مقدار الواجب بحسب المؤنة والتعب في المال، فأعلاها وأقلها تعبا: الركاز وفيه الخمس لعدم التعب فيه، ويليه الزروع والثمر، فإن سقي بماء السماء ونحوه، ففيه العشر وإلا فنصفه....، ويليه الذهب والفضة والتجارة، ففيها ربع العشر، لأنه يحتاج إلى العمل فيه جمع السنة، ويليه الماشية، فإنه يدخلها الأوقاص. بخلاف الأنواع السابقة، فالمأخوذ إذا: الخمس، ونصفه، وربعه، وثمنه. وهذا من حسن ترتيب الشريعة وهو التدريح في المأخوذ) (١) .

وجاء في فتاوى الإمام ابن تيمية: (وقد أفهم الشرع أنها- أي الزكاة- شرعت للمواساة، ولا تكون المواساة إلا فيما له مال من الأموال، فحد له أنصبة، ووضعها في الأموال النامية، فمن ذلك ما ينمو بنفسه كالماشية والحرث، وما ينمو بتغير عينه والتصرف فيه كالعين، وجعل المال المأخوذ على حساب التعب) (٢) .

وقال الشاه ولي الله الدهلوي في بيان حكمة تحديد المقادير الزكوية: (مست الحاجة إلى تعيين مقادير الزكاة، إذ لولا التقدير لفرط المفرط، ولاعتدى المعتدي) (٣) .

ويهدف هذا البحث إلى دراسة نقاط محددة يتضمنها العنوان، وبالتالي يمكن تقسيم البحث إلى ثلاثة محاور:

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 726 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.