Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 727

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: الزكاة (الزراعة - الأسهم - الديون)
  3. زكاة الزراعة- زكاة الأسهم في الشركات- زكاة الديون إعداد الدكتور أحمد الندوي

* * *

المحور الأول

زكاة الزراعة ومدى جواز حسم النفقات منها:

إنه مما لا شك فيه أن الزراعة قد اتسعت دائرتها، وتطورت مشاريعها الإنتاجية، بسبب اختراع وسائل حديثة في هذا الميدان، وهذا قد يقتضي إنعام النظر من جديد في بعض الأحكام المستحدثة المتعلقة بزكاة الزراعة، في ضوء آراء واجتهادات الفقهاء. وليس بخاف أنه قد تعددت الاتجاهات الفقهية في عدد من المسائل المنوطة بزكاة الزروع والثمار، وهذا ما دعا مجمع الفقه الإسلامي أن يقترح البحث في زوايا جديدة ترتبط بهذا الموضوع، وذلك لما يحمل القرار المجمعي من أهمية وثقل في المجتمع الإسلامي.

وفي مستهل البحث المتعلق بهذا المحور ينبغي أن يذكر ضابط المعدل المقرر شرعا في مقدار الزكاة بالنسبة لهذا النوع، وأصله ما ورد في النص الآتي: روى جابر ﵁: أن النبي ﷺ قال: ((ما سقته السماء والأنهار، ففيه العشر، وما سقي بالسواني، ففيه نصف العشر)) (١) .

والسانية: آلة تستعمل لرفع الماء، ومثلها مضخات الماء، لأن في استخدامها كلفة.

وعن سالم بن عبد الله عن أبيه ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: ((فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا: العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر)) (٢) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 727 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.