Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 740

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: الزكاة (الزراعة - الأسهم - الديون)
  3. زكاة الزراعة- زكاة الأسهم في الشركات- زكاة الديون إعداد الدكتور أحمد الندوي

٣- التفرقة بين ما ينفقه المزارع من ماله وما يقترضه للإنفاق:

في الواقع إن محل البحث هو حسم النفقات التي مصدرها مال المزارع.

أما القرض الذي اقترضه من آخرين، فهو من نوع الدين، الذي يطرح من الوعاء الزكوي؛ لأن جمهور الفقهاء قد أفتوا بذلك.

هنا لا بد من أن يسترعى النظر إلى خلاف فقهي في هذه المسألة بصورة وجيزة وقد تعرض الإمام ابن تيمية لاختلاف الفقهاء في هذه المسألة، فذكر ما نصه:

(فإن كان على مالك الزرع والثمار دين، فهل تسقط الزكاة؟ فيه عدة أقوال:

قيل: لا تسقط بحال. وهو قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، ورواية عن أحمد.

وقيل: يسقطها. وهو قول عطاء، والحسن، وسليمان بن يسار، وميمون بن مهران، والنخعي، والليث، والثوري، وإسحاق. وكذلك في الماشية: الإبل والبقر والغنم.

وقيل: يسقطها الدين الذي أنفقه على زرعه، وثمرته، ولا يسقطها ما استدانه لنفقة أهله.

وقيل: يسقطها هذا وهذا. الأول: قول ابن عباس، واختاره أحمد بن حنبل وغيره. والثاني: قول ابن عمر) (١) .

وعن الثوري قال: (إذا حضر نخلك أو زرعك انظر ما عليك من دين قديم أو حديث فارفعه، ثم زك ما بقي إذا بلغ خمسة أوسق) (٢) .

وذكر ابن قدامة: (قال أحمد: من استدان ما أنفق على زرعه، واستدان ما أنفق على أهله، يحتسب ما أنفق على زرعه دون ما أنفق على أهله. فاحتسب مما أنفق على زرعه لأنه من مؤنة الزرع. وبهذا قال ابن عباس.

وقال عبد الله بن عمر: يحتسب بالدينين جميعا، ثم يخرج مما بعدهما.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 740 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.