Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 741

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: الزكاة (الزراعة - الأسهم - الديون)
  3. زكاة الزراعة- زكاة الأسهم في الشركات- زكاة الديون إعداد الدكتور أحمد الندوي

وقد حكي عن أحمد: أن الدين كله يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة. فعلى هذه الرواية: يحسب كل دين عليه، ثم يخرج العشر مما بقي إن بلغ نصابا، وإن لم يبلغ نصابا فلا عشر فيه، وذلك لأن هذا الواجب زكاة، فمنع الدين وجوبها، كزكاة الأموال الباطنة، ولأنه دين، فمنع وجوب العشر، كـ الخراج وما أنفقه على زرعه.

والفرق بينهما على الرواية الأولى: أن ما كان من مؤنة الزرع، فالحاصل في مقابلته يجب صرفه إلى غيره، فكأنه لم يحصل) (١) .

كذلك يروى عن مكحول وطاوس وعطاء أنه لا تؤخذ الزكاة من صاحب الزرع المدين حتى يقضي دينه، وما فضل بعد ذلك زكاه، إذا كان مما تجب فيه الزكاة. وقد رجح أبو عبيد مذهب ابن عمر ومن وافقه في رفع الديون من الخارج، وتزكية الباقي، بشرط أن تثبت صحة الدين (٢) .

وقال ابن رشد عقب عرض خلاف الفقهاء في الديون التي تستغرق ما تجب فيه الزكاة من الأموال: (والأشبه بغرض الشرع إسقاط الزكاة عن المدين لقوله ﵊ فيها: ((صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)) . والمدين ليس بغني. وأما من فرق بين الحبوب وغير الحبوب، وبين الناض وغير الناض فلا أعلم له شبهة بينة) (٣) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 741 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.