Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 833

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: الزكاة (الزراعة - الأسهم - الديون)
  3. زكاة الزراعة- زكاة الأسهم في الشركات- زكاة الديون إعداد الشيخ الدكتور الطيب سلامة

النفقات التي لا دخل للمنتوج فيها، أو لا ترجع على المنتوج العاجل، مثل مد قنوات للمياه وبناء البرك وحفر الآبار، كل هذه لا تدخل ولا تحسم من المنتوج لأنها تعيش سنوات وتزيد من قيمة الأرض، وقلنا أيضا: من الآلات المرتفعة الثمن التي تعيش لسنوات عديدة، مثل الجرارات وآلات الحصاد وهي غالية الثمن، قلنا أيضا: تزيد هذه من قيمة المزرعة ولكن الصيانة لهذه الآلات هي داخلة في النفقات. قلنا: وسائل النقل؟ حيث ينقل الفلاح المواد التي يستعملها ولينتقل هو بدوره.. لأن أصل رأس المال باق. حينئذ هذه النظرة للزراعة بعد ما يحسم الفلاح هذه النفقات باستثناء النفقات الراجعة لقضية الري، لأن قضية الري فيها نص، لا يمكن أن نترك النص ونشرع تشريعا جديدا، لأن الرسول ﷺ قال: ((فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر)) .

نحن قلنا: إذا كانت الزراعات التي تسمى اليوم زراعات بعلية والتي لا تحتاج إلى سقي وإلى قنوات ممدودة وإنما هي تسقى من السماء، مثل الزيتون عندنا في تونس.. فهذه النصاب فيها إذا كان لا توجد نفقات أخرى، وقلنا: تطرح من جانب آخر وهو وعاء النفقات، أما وعاء السقي خاصة إما العشر إذا كانت الزراعات بعلية، أو نصف العشر إذا كانت الزراعات سقوية، وبذلك أحببت أن أنص على هذا لأن ما ذكرته أنا لم يقع التنصيص عليه وأحببت أن أبين وجهة النظر فيه.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 833 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.