Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 890

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: المشاركة المتناقصة في العقود المستجدة
  3. المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود المستجدة إعداد الأستاذ الدكتور حسن علي الشاذلي

أما بيع الشريك قدرا من نصيبه في كل عام فيأتي إيضاحه في حكم إضافة عقد البيع إلى زمن مستقبل، أو الوعد به، أو بالشراء، أو بهما.

*ولا بد من أن يكون كل عقد من عقود الإجارة المضافة إلى زمن مستقبل مستوفيا أركانه وشرائطه الشرعية وقت صدوره، سواء من حيث الصيغة، أو العاقدان، أو المعقود عليه (العين المؤجرة والأجرة) ، ومدة عقد الإجارة بداية ونهاية ...

جـ- حكم إضافة عقد البيع إلى زمن مستقبل:

ذهب جمهور الفقهاء على عدم جواز إضافة عقد البيع إلى زمن مستقبل:

فقد نص الحنفية على أن (البيع، وإجازته، وفسخه، والقسمة، والشركة، والهبة، والنكاح، والرجعة، والصلح عن مال، وإبراء الدين) هذه الأشياء لا تجوز إضافتها إلى الزمان المستقبل، لأنها تمليك، وقد أمكن تنجيزها للحال، فلا حاجة إلى الإضافة، بخلاف الإجارة وما شاكلها، لأنه لا يمكن تمليكها للحال، لأن المنفعة تتجدد، ساعة فساعة، على حسب وجود المنفعة وحدوثها، ولهذا قالوا: إن عقد الإجارة في حكم عقود متفرقة- كما سبق أن أوضحناه في مذهب الحنفية في حكم إضافة الإجارة (١) .

إلا أنه قد جاء في الفتاوى البزازية أن الفقيه أبو الليث ﵀ قال: (البيع إلى النيروز إذا كان البايع والمشتري يعلمان الوقت الذي فيه النيروز يجوز البيع) . ومعلوم أن النيروز هو عيد الربيع عند الفرس، وموعده في مارس من كل عام، فهل إذا باعه هذه السلعة عند قدوم هذا الزمن المعلوم يجوز البيع؟ . قال الفقيه أبو الليث: إن البيع جائز، فإذا جاز البيع إلى النيروز فإن حملنا ذلك على البيع لا على الثمن، فإن البيع المضاف إلى زمن مستقبل معلوم لكلا المتعاقدين كأول شهر كذا أو أول سنة كذا يكون بيعا صحيحا بناء على هذا الاحتمال، لأنه معلوم لكلا المتعاقدين، أما إن حملناه على تأجيل الثمن فإنه لا يفيدنا جديدا في هذا الصدد، لأن تأجيل الثمن جائز بالاتفاق.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 890 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.