Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 891

  1. العدد الثالث عشر
  2. موضوع: المشاركة المتناقصة في العقود المستجدة
  3. المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود المستجدة إعداد الأستاذ الدكتور حسن علي الشاذلي

وجاء في الفتاوى البزازية: (باع إلى الحصاد فسد، ولو باع وأجله إلى الحصاد جاز) (١) .

*أما المالكية فيقول القرافي: (ولا يصح تعليق البيع والإجارة بأن يقول: إن قدم زيد فقد بعتك، أو آجرتك؛ بسبب أن انتقال الأملاك يعتمد الرضا، والرضا إنما يكون مع الجزم، ولا جزم مع التعليق، فإن شأن المعلق عليه أن يعترضه عدم الحصول) ثم قال: (وقد يكون معلوم الحصول، كقدوم الحاج، وحصاد الزرع، ولكن الاعتبار في ذلك بجنس الشرط، دون أنواعه وأفراده فلوحظ المعنى العام دون خصوصيات الأنواع والأفراد) ومثله تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية (٢) .

ومن هذا النص عند المالكية يتبين لنا أنهم لا يجيزون تعليق عقد البيع على الشرط، لأن المعلق عليه يعترضه عدم الحصول، ثم قالوا: إن هذا الحكم نفسه يطبق على ما إذا كان معلوم الحصول كقدوم الحاج، وحصاد الزرع..، إذ قدوم الحاج معلوم الحصول، ومثله حصاد الزرع، ومع ذلك أعطوه نفس الحكم، ومنه يؤخذ أنه لو كان البيع مضافا إلى أجل، والأجل محقق الوقوع، فهل يقضي المذهب بنفس الحكم، أم أنه يجيزه نظرا لأن المضاف إليه وهو الزمن لا يعترضه عدم الحصول، من حيث ذاته، وسنة الله في كونه في توالي الأزمان، دون نظر إلى الأفراد.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 13، ص 891 (SanadKitab #8356, hlm. urut 21535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.