Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 104

  1. العدد الرابع
  2. موضوع: انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا أو ميتا
  3. التشريح الجثماني والنقل والتعويض الإنساني إعداد فضيلة الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد

٨- قال بعض أصحاب الشافعي: للمضطر إذا لم يجد شيئاً أن يأكل بعض أعضائه؛ لأن له أن يحفظ الجملة بقطع عضو كما لو وقعت فيه الآكلة (١) .

٩- إذا لم يجد المضطر إلا آدمياً، فإن كان معصوماً محقوق الدم فليس له قتله ليسد منه رمقه إجماعاً ولا إتلاف عضو منه مسلماً كان أو كافراً.

وإن كان مباح الدم كالحربي والمرتد فذكر القاضي أن له ذلك، وبه قال أصحاب الشافعي (٢) .

١٠- نبش القبر لمصلحة، وله وقائع متعددة (٣) .

١١- قطع اليد المتآكلة حتى لا تسري إلى البدن (٤) .

١٢- شرب لبن الميتة للمضطر، وانتشار المحرمية به (٥) .١٣- إجراء العمليات الجراحية إن غلب على الظن نجاحها (٦) .

مثل بسط القرحة بالكي، وقطع الإصبع الزائدة، وشق المثانة إذا كانت فيها حصاة.

١٤- تنبيه: في المغني وغيره ما نصه (٧) :

" قال أبو بكر بن داود: أباح الشافعي أكل لحوم الأنبياء.." اهـ. وقال الباجوري (٨) " وللمضطر أكل ميتة الآدمي إذا لم يجد ميتة غيره لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت، إلا إن كان الميت نبياً فلا يجوز الأكل منه جزماً لشرفه على غيره بالنبوة " اهـ.

وقال التاج بن السبكي في ترجمة المزني (٩) : بعد جزمه بأن الصحيح في المذهب أن المضطر يأكل لحم الآدمي الميت قال التاج: " قال إبراهيم المروروذي: إلا أن يكون الميت نبياً " اهـ.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 4، ص 104 (SanadKitab #8356, hlm. urut 2842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.