Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 724

  1. العدد الرابع
  2. موضوع: انتزاع الملكية للمصلحة العامة
  3. نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة إعداد الدكتور عبد السلام العبادي

وعلى هذا فليس ما يمنع شرعًا من حظر تملك الأراضي الزراعية في البلاد الإسلامية على الأجانب , بل ربما كان ذلك هو الأقرب لتحقيق ما تهدف إليه الشريعة الإسلامية قصدًا إلى المحافظة على سلامة الدولة، واستئثار أهلها بثروتها القومية) (١)

ومما يذكر هنا أن رسول الله ﷺ عندما هاجر إلى المدينة عمل جاهدًا على تخليص سوق المدينة من سيطرة اليهود.

وقد نص الفقهاء الحنفية على جواز أن يجبر الحاكم أهل الذمة على بيع ما امتلكوه من دور في أمصار المسلمين إذا رأى في ذلك مصلحة للمسلمين. (٢)

جـ- وإذا كان التأميم يعني إعادة الأموال التي يجب أن تكون لمجموع الأمة، والتي لا يصح أن تقع تحت التملك الفردي إلى وضعها هذا بعد أن تكون قد دخلت تحت التملك الفردي، فهذا أيضًا واجب , لا غبار عليه (٣)

. . والتعويض في هذه الحال والتي قبلها لا يكون إلا في مقابل ما أقيم من منشآت لاستغلال هذه الأموال، ولا يكون مقابل هذه الأموال نفسها، لأن الملكية القائمة عليها ليست مشروعة , أما المنشآت وما يلحق بها , فهي من جملة الممتلكات التي يجب أن يعوض عنها أصحابها إذا صحت ملكيتهم لها , ولم يمنع من تعويضهم مانع شرعي.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 4، ص 724 (SanadKitab #8356, hlm. urut 3462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.