Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 725

  1. العدد الرابع
  2. موضوع: انتزاع الملكية للمصلحة العامة
  3. نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة إعداد الدكتور عبد السلام العبادي

د - واذا كان المراد بالتأميم نزع ملكية أحد الأفراد في ظروف استثنائية، أو عند قيام حاجة عامة مقابل تعويض عادل لمصلحة يراها الحاكم المسلم بعد مشورة أهل الرأي والخبرة والتقوى , فهذا أيضا لا غبار عليه، تطبيقًا لمبدأ الضرورة، ومبدأ الحاجة العامة التي تنزل منزلة الضرورة. ويستدل على ذلك ما أخرجه أبو داود والبيهقي، عن سمرة بن جندب ((أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار. قال: ومع الرجل أهله. قال: فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به، ويشق عليه، فطلب إليه أن يبيعه , فأبى , فطلب إليه أن يناقله , فأبى، فأتى النبي ﷺ , فذكر ذلك، فطلب إليه النبي ﷺ أن يبيعه , فأبى، فطلب إليه أن يناقله , فأبى، قال: فهبه له، ولك كذا وكذا. أمر رغبة فيه , فأبى , فقال: أنت مضار. فقال رسول الله ﷺ للأنصاري: اذهب فاقلع نخله)) (١)

وقال المجيزون بعد ذكر هذا الحديث: (فهذا انتزاع للملك جبرًا عن صاحبه حين أدت ملكيته إلى ضرر جاره. فكيف إذا أدت إلى ضرر المجتمع؟!) (٢)

ورد المانعون هذا الاستدلال بأن الأرض في هذا الحديث ملك للأنصاري وليس لسمرة بن جندب إلا النخل , وهو الذي سبب بقاؤه في أرض الأنصاري ضررًا له , وقد تعين دفع هذا الضرر بالقلع، بعد أن امتنع سمرة من قبول ما عرض عليه، إذ لا ضرر ولا ضرار.

وواضح أن المجيزين لا يخالفون في هذا، ولا يقولون بأن الأرض كانت لسمرة بن جندب، إنما مدار استدلالهم على نزع ملكية سمرة لنخله، وقد كان يملكه ملكًا خاصا.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 4، ص 725 (SanadKitab #8356, hlm. urut 3463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.