Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 963

  1. العدد الرابع
  2. موضوع: انتزاع الملكية للمصلحة العامة
  3. الإسلام وانتزاع الملك للمصلحة العامة إعداد فضيلة الشيخ محمد الحاج ناصر

وقال الطحاوي (١)

"حدثنا ربيع المؤذن , قال: حدثنا بشر بن بكير , قال: حدثني عطاء بن أبي رباح , عن جابر بن عبد الله , قال: ((كان لرجال منا فضول أرضين على عهد رسول الله ﷺ , فكانوا يؤاجرونها على النصف والثلث والربع , فقال رسول الله ﷺ: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنح أخاه , فإن أبي فليمسك)) .

وحدثنا ابن مرزوق , قال: حدثنا أبو عاصم , عن ابن جريج , قال: حدثنا عطاء , عن جابر ... مثله.

وحدثنا سليمان بن شعيب , قال: حدثنا الخصيب , قال: حدثنا همام , قال: قيل لعطاء: هل حدثك جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: ((من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يؤاجرها؟)) قال عطاء: نعم.

وحدثنا محمد بن خزيمة , قال: حدثنا عبد الله بن رجاء , قال: قال: حدثنا همام , قال: سأل سليمان بن موسى عطاء وأنا شاهد، ثم ذكر بإسناده مثله.

وحدثنا إبراهيم بن أبي داود , قال: حدثنا خطاب بن عثمان الفوزي , قال: حدثنا ضمرة , عن ابن شوذب , عن مطر , عن عطاء , عن جابر بن عبد الله , قال: خطبنا رسول الله ﷺ ... وذكر مثله.

وحدثنا ربيع المؤذن , قال: حدثنا سعيد بن عفير , قال: حدثنا يحيى بن أيوب , عن ابن جريج , عن عطاء , وأبي الزبير , عن جابر , عن رسول الله ﷺ ... مثله.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 4، ص 963 (SanadKitab #8356, hlm. urut 3701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.