Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 962

  1. العدد الرابع
  2. موضوع: انتزاع الملكية للمصلحة العامة
  3. الإسلام وانتزاع الملك للمصلحة العامة إعداد فضيلة الشيخ محمد الحاج ناصر

حديثه عن النبي ﷺ: "من كان له أرض فليزرعها".

أخبرني أحمد بن يحيى , قال: حدثنا أبو نعيم , قال: حدثنا همام بن يحيى , قال: سأل عطاء سليمان بن موسى , قال: حدث جابر أن رسول الله ﷺ قال: ((من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكريها أخاه)) .

وقال ابن ماجه في سننه (١)

"حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي , حدثنا الوليد بن مسلم , حدثنا الأوزاعي , حدثني عطاء قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: ((كان لرجال منا فضول أرضين يؤاجرونها على الثلث والربع , فقال النبي ﷺ: من كانت له فضول أرضين فليزرعها أو ليزرعها أخاه , فإن أبى فليمسك أرضه)) .

وحدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي , حدثنا ضمرة بن ربيعة , عن ابن شوذب , عن مطرف , عن عطاء , عن جابر بن عبد الله , قال: ((خطبنا رسول الله ﷺ فقال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يؤاجرها)) .

وقال الدارقطني في سننه (٢)

"حدثنا ابن صاعد , ومحمد بن هارون الحضرمي , وأحمد بن علي بن العلاء , والقاضي الحسين بن إسماعيل , وأحمد بن الحسين بن الجنيد , قالوا: أخبرنا زياد بن أيوب , أخبرنا عباد بن العوام، أخبرني سفيان بن حسين , عن يونس بن عبيد , عن جابر ((أن رسول الله ﷺ نهى عن المحاقلة , والمزابنة , والمخابرة , وعن الثنيا , إلا أن يعلم)) .

وقال ابن حبان (٣)

"أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم , قال: حدثنا محمد بن إبراهيم , قال: حدثنا الوليد , قال: حدثنا الأوزاعي , قال: حدثني عطاء , قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: ((كانت لرجال منا فضول أرضين يؤاجرونها على الثلث والربع والنصف وقال رسول الله ﷺ: من كانت له فضول أرضين فليزرعها أو ليزرعها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه)) .

قال أبو حاتم ﵁: قوله: ((ليزرعها أخاه)) يريد به: فليمنحها أخاه , ولو كان ذلك للزراعة نفسها لم يكن لقوله: ((أو ليزرعها)) معنى؛ لأنهم كانوا يزارعون على الثلث والربع والنصف على ما في الخبر.

وأخبرنا الحسن بن سفيان , قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء , قال: حدثني مهدي بن ميمون , قال: حدثنا مطر الوراق , عن عطاء , عن جابر بن عبد الله , عن النبي ﷺ قال: ((من كانت له أرض فليزرعها , فإن عجز عنها فليمنحها أخاه)) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 4، ص 962 (SanadKitab #8356, hlm. urut 3700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.