١٥-ليس لأحد الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآخر إلا بإذنه.
١٦-ليس لأحد الشريكين أن يخلط مال الشركة بمال له خاص دون إذن.
١٧-كل ما اشتراه أحدهما فهو للشركة إلا حوائجه وحوائج أهله الأساسية.
١٨-ما لزم أحدهما من دين التجارة أو ما يجرى مجراه يلزم الآخر.
١٩-حقوق العقد.
٢٠-تصرف المفاوض.
٢١-بيع المفاوض ممن ترد شهادته له صحيح نافذ.
٢٢-للمفاوض أن يشارك شركة عنان.
ز) فساد شركة المفاوضة وأحكامها.
ح) انتهاؤها:
أولا: فسخ أحد الشريكين.
ثانيا: إنكار أحدهما الشركة.
ثالثا: جنون أحداهما جنونا مطبقا.
رابعا: موت أحدهما.
خامسا: القضاء بلحاق أحدهما بدار الحرب مرتدا.
سادسا: مخالفة شروط العقد.
سابعا: هلاك المال في شركة الأموال.
ثامنا: فوات التساوي في شركة المفوض
تاسعا: انتهاء المدة في الشركة المؤقتة.
مخطط (شركة العنان)
أ) تعريفها.
ب) مشروعيتها وحكمتها.
ج) أركانها.