د) شروطها:
١- قابلية الوكالة.
٢- معلومية الربح بالنسبة.
٣- أن يكون رأس المال عينا لا دينا.
٤-أن يكون رأس المال من الأثمان.
٥- أن يكون رأس المال حاضرا عند الشراء.
هـ) أحكامها:
أولا: الاشتراك في الأصل والغلة.
ثانيا: عدم لزوم العقد.
ثالثا: يد الشريك يد أمانة.
رابعا: ما يستحق به الربح.
و) ما يجوز وما لا يجوز في شركة العنان:
١- صحتها مع اختلاف جنس رأس المال وصفته.
٢- صحتها مع عدم خلط المالين.
٣- صحتها مع تسليم المالين.
٤- لكل من الشريكين أن يبيع نقدا ونسيئة.
٥- لكل من الشريكين أن يوكل في البيع والشراء وسائر التصرفات.
٦- لكل من الشريكين أن يستأجر من يعمل للشركة.
٧- الشريك الذي يؤجر نفسه, لمن تكون أجرته؟
٨- لكل من الشريكين أن يدفع مال الشركة إلى أجنبي مضاربة.
٩- لكل من الشريكين أن يبضع مال الشركة.
١٠- لكل من الشريكين أن يودع مال الشركة.
١١- لكل من الشريكين أن يسافر بمال الشركة.
١٢- لكل من الشريكين أن يقابل فيما بيع من مال الشركة.