Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 1174

  1. العدد الخامس
  2. موضوع: المرابحة للآمر بالشراء
  3. بحث الدكتور أوصاف أحمد عن الأهمية النسبية لطرق التمويل المختلفة في النظام المصرفي الإسلامي

البسام:

الواو أحسن حذفها، الوعد هو الذي، لكن وهو الواو حرف عطف، الوعد هو: الذي يصير تفسيرًا للوعد، بين قوسين هو كذا وكذا، الوعد هو الذي..

الرئيس:

هذا مناسب.

الصديق الضرير:

لا يستقيم، لا يستقيم سيدي الرئيس بهذه الكيفية، لأننا نريد الخبر ياتي، هذه جملة اعتراضية، (الوعد وهو الذي) جملة تفسيرية.. خبرها الخبر هو يكون.

الرئيس:

المراد يا شيخ عبد الله على أنه ليس حكمًا، القرار ليس حكمًا على أن الوعد تفسيره كذا، المراد هنا الحكم على هذا الوعد المفسر، ما فيه شيء تكون بين قوسين يعني تكون بين عارضتين –وهو الذي- وتنتهي.

الدكتور/ طه العلواني:

سيادة الرئيس، في هذه الحالة لا يكون تفسيرًا، لأنه ناقص (وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور) ما الذي يصدر من الآمر والمأمور؟ يجب أن نبين، لا نكمل تقلق العبارة.

الرئيس:

يكون ملزمًا.

العلواني:

وهو الذي يصدر من الآمر والمأمور بتعهد بكذا أو شيء حتى يتم.

الرئيس:

لا.. لا أبدًا ماشية يا شيخ، على أن يكون ملزمًا، اقرأ.

أبو غدة:

ثانيًا: الوعد (وهو الذي من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد) يكون ملزمًا للواعد ديانة الخ العبارة.

ثالثًا: المواعدة (وهي التي تصدر من الطرفين) .

الأمين العام:

والمواعدة وهي..

أبو غدة:

وهي التي تصدر من الطرفين.

البسام:

لا داعي للواو.. لا داعي للواو هذه.. .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 5، ص 1174 (SanadKitab #8356, hlm. urut 6107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.