Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 1175

  1. العدد الخامس
  2. موضوع: المرابحة للآمر بالشراء
  3. بحث الدكتور أوصاف أحمد عن الأهمية النسبية لطرق التمويل المختلفة في النظام المصرفي الإسلامي

أبو غدة:

حذفنا الواو، المواعدة ثالثًا صارت فقط.

(وهي التي تصدر من الطرفين) تجوز ففي بيع المرابحة بشرط الخيار للمواعدين.

الأمين العام:

أو أحدهما.

أبو غدة:

المواعدة (وهي التي تصدر من الطرفين) تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما.

الرئيس:

المهم ما رأيكم في الحكم؟ الصياغة انتهينا منها، لكن ما رأيكم في الحكم في قضية الوعد في هاتين الفقرتين؟

البسام:

مسألة خلافية معروفة.. هذه مسألة خلافية معروفة.

الرئيس:

ما رأيكم فيما انتهينا إليه؟

البسام:

جمهور أهل العلم ما يرون الوفاء بالوعد ملزمًا بحال من الأحوال.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 5، ص 1175 (SanadKitab #8356, hlm. urut 6108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.