Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 1561

  1. العدد الخامس
  2. موضوع: تغير قيمة العملة
  3. المعاملات الإسلامية وتغيير العملة قيمة وعينا إعداد الشيخ/ محمد الحاج الناصر

وقال الطحاوي (شرح معاني الآثار: ٤/٦٩) :

حدثنا علي بن معبد، حدثنا المعلى بن منصور، قال: أخبرنا عبادة وعبد العزيز بن المختار، عن يحيى بن أبي إسحاق،عن عبد الرحمن بن أبي بكرة يعني عن أبيه - هذا " البيان " الذي أريد به تجنب الإرسال، لا ندري أهو من يحيى بن أبي إسحاق، أو من غيره من رجال السند أو من الطحاوي - قال: ((نهانا النبي ﷺ أن نبيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا مثلًا بمثل، وأمرنا أن نبيع الذهب في الفضة، والفضة في الذهب كيف شئنا)) .

وعن يحيى بن سعيد: قال مالك في (الموطأ: ص ٥٢٧، ح ٢٥) عن يحيى بن سعيد، أنه قال: أمر رسول الله ﷺ السعدين أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة، فباعاها كل ثلاثة أربعة عينًا , وكل أربعة بثلاثة عينًا، فقال لهما رسول الله ﷺ: ((أربيتما. فردا)) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 5، ص 1561 (SanadKitab #8356, hlm. urut 6494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.